أحمد بن عبد الرزاق الدويش

256

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من هو في ذمته لا يجوز ، لا بسيارة ولا غيرها ، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة . أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك ؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك ، فهذا ما يسمى بمسألة التورق ، والصحيح جوازها ، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) س 23 : اشترى أحد بضاعة ، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له : خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة ، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا ، ومن ثم يبيعها ؟ ج 23 : من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع ، فله أن يبيعها بربح ، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع ، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع .